المادة 1
مادة 1: يعدل اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا القرار فرق القطع المنصوص عليه في المادة الرابعة من القرار 348/1 تاريخ 13 شباط 1974 بحيث يصبح 70 % بدلا من 40 % .
قرار رقم 255 28/05/1981
قرار رقم 255 تاريخ 28/05/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 11/06/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة