Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 20/03/1975

منع الصيد في قطعة ارض واقعة بخراج بلدة حاصبيا - قضاء حاصبيا

قرار رقم 85 تاريخ 20/03/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
20/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/03/1975, ص. 304
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 20/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في قطعة الارض الواقعة في خراج بلدة حاصبيا - قضاء حاصبيا - محافظة لبنان الجنوبي - المسماة مزرعة برغز المبينة حدودها كما يلي: شرقا - املاك بلدة كوكبا غربا - نهر الليطاني شمالا - نهر الليطاني واملاك الدلافة جنوبا - املاك بلدتي بلاط وابل السقي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذاز 1975 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975