Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1920 23/03/1966

بالغاء المفرزة الجمركية في شكا

قرار رقم 1920 تاريخ 23/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 28/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1920
التاريخ
23/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 25, 28/03/1966, ص. 539-540
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1920 تاريخ 23/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المفرزة الجمركية العاملة في شكا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 اذار سنة 1966 رئيس مجلس الاعلى للجمارك الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966