Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 103 28/03/1966

بالغاء القرارين 990 تاريخ 24 تشرين الثاني 1960 ورقم 7 تاريخ 5-1-1961 المتعلق- بمنع تصدير الخيل والبغال والحمير

قرار رقم 103 تاريخ 28/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/03/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
103
التاريخ
28/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 26, 31/03/1966, ص. 565
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 103 تاريخ 28/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى: 1- مفعول القرار رقم 990 تاريخ 24 تشرين الثاني 1960 المتعلق بمنع تصدير الخيل والبغال والحمير من لبنان. 2- مفعول القرار رقم 7 تاريخ 5 كانون الاول 1961 المتعلق بوضع شروط على تصدير الخيل والبغال والحمير من لبنان

المادة 2

مادة 2: يبقى تصدير جميع انواع الحيوانات بما فيها الخيل والبغال والحمير خاضعا لاحكام قانون المحجر الصحي البيطري الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13301 تاريخ 20 اذار سنة 1963

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/3/1966 وزير الزراعة جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966