Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 25/03/1966

بتعديل نظام فوج حرس المدينة

قرار رقم 76 تاريخ 25/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/04/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
25/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 28, 07/04/1966, ص. 595
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 25/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 42 من القرار عدد 282 تاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1962 (نظام فوج حرس المدينة) وتستبدل احكامها بما يلي: "المادة 42 جديدة": يعطى رجال فوج حرس المدينة اجازات مرضية وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام موظفي بلدية بيروت بهذا الشأن".

المادة 2

مادة 2: يعطى رجال فوج حرس المدينة تعويضا شهريا يوازي خمسة عشر بالمائة من راتب كل منهم وذلك لقاء تقيدهم بنظام العمل المعتمد لديهم ولقاء كافة الاعمال الاضافية التي يؤمنونها خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اذار سنة 1966 الرئيس امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 2171/5 تاريخ 28/3/1966 وزير الداخلية الامضاء: الدكتور محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966