Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3552 04/05/1989

يدرج اسم "شركة بدارو للصيرفة - وليم نجيم وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 209

قرار رقم 3552 تاريخ 04/05/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3552
التاريخ
04/05/1989
الجريدة الرسمية
العدد 25, 31/08/1989, ص. 103/104
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3552 تاريخ 04/05/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة بدارو للصيرفة-وليم نجيم وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 209

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 4 ايار 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989