المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة بدارو للصيرفة-وليم نجيم وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 209
قرار رقم 3552 04/05/1989
قرار رقم 3552 تاريخ 04/05/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/08/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة