المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة مركز بيبلوس للصيرفة - جوزف رشيد عساكر وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 206.
قرار رقم 3549 24/04/1989
قرار رقم 3549 تاريخ 24/04/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 27/07/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة