Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3549 24/04/1989

يدرج اسم "شركة مركز بيبلوس للصيرفة - جوزف رشيد عساكر وشركاه" على لائحة- مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 206

قرار رقم 3549 تاريخ 24/04/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 27/07/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3549
التاريخ
24/04/1989
الجريدة الرسمية
العدد 20, 27/07/1989, ص. 91/92
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3549 تاريخ 24/04/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة مركز بيبلوس للصيرفة - جوزف رشيد عساكر وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 206.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989