Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 18/05/1989

تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا من 24 حزيران 1989

قرار رقم 2 تاريخ 18/05/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 13/07/1989. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
18/05/1989
الجريدة الرسمية
العدد 18, 13/07/1989, ص. 81
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 18/05/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 2/3/1967, بناء لاحكام القانون الصادر بتاريخ 28/5/1956, بناء على القرارات السابقة رقم 25/79 ورقم 20/81 ورقم 16/85 ورقم 17/87 الذي مدد ولاية المجلس حتى 24/6/1989, ونظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية والامنية في البلاد, بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا. يقرر بالاجماع تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا من 24 حزيران 1989 وحتى 24 حزيران 1991. الرئيس الدكتور سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989