المادة 3
مادة 3: يظل ممنوعا تصدير الذهب عملة او سبائك وكذلك استيراد العملة الفضية والعملة الفضية القديمة ومرورها بالترانزيت . لا يجوز مخالفة هذا المنع الا بناء على رخصة خاصة يعطيها مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية.
قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2504 تاريخ 25/05/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يظل ممنوعا تصدير الذهب عملة او سبائك وكذلك استيراد العملة الفضية والعملة الفضية القديمة ومرورها بالترانزيت . لا يجوز مخالفة هذا المنع الا بناء على رخصة خاصة يعطيها مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178365/article/3/