المادة 2
مادة 2: يجوز تصدير الفضة عملة او سبائك ويجوز استيرادها سبائك.
قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2504 تاريخ 25/05/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجوز تصدير الفضة عملة او سبائك ويجوز استيرادها سبائك.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178365/article/2/