المادة 1
مادة 1: قد عين سعر بيع بطاقات الرسائل والغلافات الموضوع عليها بريد بسعر 4 غروش بزيادة ربع غرش علاوة على قيمة طوابع التخليص
قرار المفوض السامي رقم 61 25/06/1931
قرار المفوض السامي رقم 61 تاريخ 25/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2538 تاريخ 12/08/1931. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: قد عين سعر بيع بطاقات الرسائل والغلافات الموضوع عليها بريد بسعر 4 غروش بزيادة ربع غرش علاوة على قيمة طوابع التخليص
مادة 2: تباع بطاقات البريد السريع بالسعر المعين على طابع البريد
مادة 3: تباع بطاقات الرسائل والغلافات الموضوع عليها طوابع بريد اثنين اثنين او بعدد يحصل من الضرب باثنين
مادة 4: امين السر العام ومفتش البريد السريع العام مكلفان كل في ما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 25 حزيران سنة 1931 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو
نصوص ذات صلة