Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 61 25/06/1931

بشأن تعيين سعر بيع بطاقات الرسائل والغلافات الموضوع عليها طوابع بريد والبطاقات البريدية

قرار المفوض السامي رقم 61 تاريخ 25/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2538 تاريخ 12/08/1931. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
61
التاريخ
25/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2538, 12/08/1931, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 61 تاريخ 25/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: قد عين سعر بيع بطاقات الرسائل والغلافات الموضوع عليها بريد بسعر 4 غروش بزيادة ربع غرش علاوة على قيمة طوابع التخليص

المادة 2

مادة 2: تباع بطاقات البريد السريع بالسعر المعين على طابع البريد

المادة 3

مادة 3: تباع بطاقات الرسائل والغلافات الموضوع عليها طوابع بريد اثنين اثنين او بعدد يحصل من الضرب باثنين

المادة 4

مادة 4: امين السر العام ومفتش البريد السريع العام مكلفان كل في ما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 حزيران سنة 1931 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931