Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 62 25/06/1931

اعفاء من الرسوم الجمركية لبعض الاجهزة والمواد المعدة للاستعمال في الزراعة

قرار المفوض السامي رقم 62 تاريخ 25/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2538 تاريخ 12/08/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
62
التاريخ
25/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2538, 12/08/1931, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 62 تاريخ 25/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية ضمن نفس الشروط والتحفظات المتعلقة بالالات والاجهزة والمواد المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 69 في 25 كانون الثاني سنة 1926 الاجهزة والمواد الاتي بيانها المعدة للاستعمال في الزراعة لوازم ومواد لمعالجة الحيوانات بوده كوبر (وهو تركيب كيماوي من الزرنيق والكبريت ) يستعمل ضد مرض الجرب في الغنم سائل كوبر (فينول- زيت قطران وغير مواد) يستعمل ضد الجرب في الجمال وهو مطهر حبوب لقتل الديدان (سلفات النحاس وزرنيق وكبريت ) ضد الديدان في بطون الغنم دواء ضد دودة "الدوف " (مستحلب تيترا كاورور الفحم) ايكوبول لمداواة دودة "الكبد في الغنم

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه

بيروت في 25 حزيران سنة 1921 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931