Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 52 06/06/1931

بتعديل القرار عدد 1770 الصادر في 21-1-1928 والمنظمة بموجبه شروط اعفاء السيارات التي يستوردها رجال الجيش والموظفون اعفاء موقتا

قرار المفوض السامي رقم 52 تاريخ 06/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2538 تاريخ 12/08/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
52
التاريخ
06/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2538, 12/08/1931, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 52 تاريخ 06/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة : عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 1770 الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1928 "السيارات التي يدخلها الى سوريا ولبنان ضباط وصف ضباط جيش الشرق او الموظفون والمأمورون المماثلون لهم الفرنسيون التابعون للمفوضية العليا او للحكومة المحلية او للبلديات .." (الباقي بدون تغيير)

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 حزيران سنة 1931 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: ه. تيترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931