Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 41 27/05/1931

يختص بامتيازات مأموري نطاق الأمن العام المحلي في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي او المحاكم التي تنظر في دعاويهم

قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 27/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2521 تاريخ 03/07/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
41
التاريخ
27/05/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2521, 03/07/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 27/05/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 41/L.R. الصادر بتاريخ 27 ايار سنة 1931 تنظر المحاكم المختلطة في جميع الدعاوي الجزائية او الحقوقية ذات الصفة العقوبية او التعويضية المرفوعة من قبل مأموري النطاق المحلي في دائرة الامن العام او عليهم لهذه المحاكم وحدها الصفة اللازمة للبت في نوع الدعاوي المذكورة اعلاه. فاذا كانت هذه الدعاوي تتعلق بحوادث مرتبطة بقيام مأموري النطاق المحلي في دائرة الامن العام بوظائفهم او بحوادث لها علاقة بمصلحة الامن العام فتنظر فيها المحاكم المذكورة اعلاه. او اذا كانت الدعوى شخصية محضة وليس لها ادنى ارتباط بحادث له علاقة بالمصلحة فالمحاكم المؤلفة من قضاة سوريين او لبنانيين فقط يكون لها وحدها الصلاحية اللازمة للنظر فيها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931