Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 51 06/06/1931

بتعديل رسوم الاشتراك في الصناديق التجارية الموجودة في مكاتب البريد في الاراضي المشمولة بالانتداب

قرار المفوض السامي رقم 51 تاريخ 06/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2538 تاريخ 12/08/1931. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
51
التاريخ
06/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2538, 12/08/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 51 تاريخ 06/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بدل الاشتراك السنوي في الصناديق التجارية الموجودة في مكاتب البريد كما يلي: ا- فئة اولى (بيروت , دمشق, حلب ) 550 غ.س ب - فئة ثانية (المدن الاخرى غير بيروت ودمشق وحلب التي يزيد سكانها عن 10،000) 275 غ.س ج- فئة ثالثة (المحلات التي سكانها اقل من 10،000) 150 غ.س يدفع الاشتراك مسبقا وكل ثلاثة اشهر يمكن في اماكن الاصطياف اعطاء اشتراكات تسمى اشتراكات الصيف للاشخاص الغرباء عن محل الاصطياف ببدل واحد هو 110 غروش سورية في الشهر تدفع سلفا وشهريا

المادة 2

مادة 2: الغيت وتبقى ملغاة جميع الاحكام الخالفة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار الذي يطبق ابتداء من 1 تموز سنة 1931

بيروت في 6 حزيران سنة 1931 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931