Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 91 29/09/1931

بتحديد معدل تحويل الليرة الانكليزية

قرار المفوض السامي رقم 91 تاريخ 29/09/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2575 تاريخ 06/11/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
91
التاريخ
29/09/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2575, 06/11/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 91 تاريخ 29/09/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل تحويل الليرة الانكليزية الى الغروش اللبنانية السورية بمبلغ 570 غرشا لبنانيا سوريا عند تعيين القيمة الواجب دفع الرسوم الجمركية عليها عن البضائع المعينة اثمانها بالليرات الانكليزية وذلك الى ان يصدر امر اخر. يطبق هذا التدبير على البيانات المتعلقة بوضع البضاعة برسم الاستهلاك المسجلة في الجمرك ابتداء من يوم الثلثاء الواقع في 22 ايلول سنة 1931

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 ايلول سنة 1931 المندوب العام الامضاء: ج. هللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931