Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 167 05/10/1931

يختص بمعدلات تحويل الليرة الفلسطينية والليرة المصرية الى غروش لبنانية سورية

غير محدد رقم 167 تاريخ 05/10/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2589 تاريخ 09/12/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
167
التاريخ
05/10/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2589, 09/12/1931, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 167 تاريخ 05/10/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان معدلات تحويل الليرة الفلسطينية والليرة المصرية الى غروش لبنانية سورية هي الى ان يصدر امر اخر 570 قرشا لبنانيا سوريا لليرة الفلسطينية و585 لليرة المصرية وذلك لتحديد القيمة الواجب دفع الرسوم الجمركية عليها عن البضائع المسعرة قوائمها بهذه العملة يطبق هذا التدبير على بيانات عرض البضاعة للاستهلاك المسجلة في الجمرك ابتداء من الثلاثاء في 22 ايلول سنة 1931

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 ت 1 سنة 1931 المندوب العام الامضاء: ه. هللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931