Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 08/09/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 08/09/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2581 تاريخ 20/11/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان تنفيذ التدابير المتفق عليها تطبيقا لاحكام المادة الرابعة قد يفضي الى استعارة او اخذ لوازم وادوية متلفة للحشرات او عملة يجب مبدئيا ان يقدم طلبات الاستعارة او المشتري مديرو دوائر مكافحة الجراد على انه شذوذا عن هذا المبدأ يرخص للدول اذا رأت ذلك مناسبا بان تعقد اتفاقات يحق بموجبها للمأمورين المكلفين = ادارة اعمال المكافحة ان يقدموا بنفسهم طلبات الاستعارة او المشتري بشرط ان يعلموا بذلك كل واحد رئيس دائرته

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 08/09/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178436/article/5/