المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد داود يوسف رعد الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي نالها المستدعي سنة 1980 من جامعة لومومبا في الاتحاد السوفياتي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس صاحب شهادة.
قرار رقم 71 31/05/1980
قرار رقم 71 تاريخ 31/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرخص للسيد داود يوسف رعد الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي نالها المستدعي سنة 1980 من جامعة لومومبا في الاتحاد السوفياتي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار سنة 1980 وزير الزراعية جوزيف طعمه سكاف
نصوص ذات صلة