Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 71 31/05/1980

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

قرار رقم 71 تاريخ 31/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
31/05/1980
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/1980, ص. 686
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 31/05/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد داود يوسف رعد الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي نالها المستدعي سنة 1980 من جامعة لومومبا في الاتحاد السوفياتي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار سنة 1980 وزير الزراعية جوزيف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980