المادة 1
بموجب القرار رقم 33 تاريخ 03/06/1980 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية دير مار سمعان في منطقة عين القبو - قضاء المتن
قرار رقم 33 03/06/1980
قرار رقم 33 تاريخ 03/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 33 تاريخ 03/06/1980 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية دير مار سمعان في منطقة عين القبو - قضاء المتن
نصوص ذات صلة