Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 33 03/06/1980

اعتبار دير في عين القبو اثرا تاريخيا

قرار رقم 33 تاريخ 03/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
03/06/1980
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 03/06/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 33 تاريخ 03/06/1980 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية دير مار سمعان في منطقة عين القبو - قضاء المتن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980