المادة 1
بموجب القرار رقم 41 تاريخ 09/06/1980 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية دير سيدة البشارة في منطقة زوق مكايل - قضاء كسروان
قرار رقم 41 09/06/1980
قرار رقم 41 تاريخ 09/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 41 تاريخ 09/06/1980 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية دير سيدة البشارة في منطقة زوق مكايل - قضاء كسروان
نصوص ذات صلة