Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1219 16/06/1962

يتضمن التعديل رقم 60 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1219 تاريخ 16/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1219
التاريخ
16/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1962, ص. 962-963
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1219 تاريخ 16/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب البنود المعددة ادناه من الملحق رقم 6 من "تعريفة الجمارك" الخاص بالبضائع اليابانية وتطبق عليها التعريفة العادية متى استوردت من اليابان وهي: رقم البند بيان الاصناف

50/8 شعر مسينا للصيد (خيوط احشاء دود الحرير), تقليد خيوط الجراحة من الحرير. 59/11 نسج ممططة, عدا ما كان منها من نسج مصنرة (شغل الصنارة). 59/13 - ضفائر وشرائط مطاطة, غير معدة للصناعة. - غيرها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962