Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1215 16/06/1962

يتضمن التعديل رقم 57 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1215 تاريخ 16/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1215
التاريخ
16/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1962, ص. 1043-1045
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1228 تاريخ 30/06/1962 (Art. 2)
قرار رقم 1221 تاريخ 21/06/1962 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1215 تاريخ 16/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ــــ ــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــ 22/9 كحول أتيل غير معطل (غير محول)

تبلغ درجته الكحولية أقل من 80, مشروبات روحية (اودى في), مشروبات كحولية محلاة ومعطرة ومشروبات كحولية أخر, محضرات كحولية مركبة (خلاصات مركزة) لصنع المشروبات الكحولية: آ - بدون تعديل. ب - بدون تعديل. ج - غيرها (4) (5): 1- ويسكي. ليتر 600 ق. 2- غيرها. القيمة 60 %

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك, تطبق التعريفة الجديدة المنصوص عنها في هذا القرار على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بتأدية الرسوم الجمركية قبل تاريخ توقيع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962