Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 271 21/06/1962

الاجازه باستيراد البراطمين المغلفه بغطاء محكم بمنع تسرب الهواء

قرار رقم 271 تاريخ 21/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
271
التاريخ
21/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1962, ص. 956
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 271 تاريخ 21/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الاجازة حكما باستيراد البراطمين المغلفة بغطاء محكم يمنع تسرب الهواء اذا كان طالب الاستيراد مصنعا يمتلك الاجهزة لاقفال البراطمين بطريقة تمنع تسرب الهواء اليها ويمتلك الاجهزة للتعقيم, وذلك بعد دراسة تقوم بها مصلحة الصناعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962