المادة 1
مادة 1: تعطى الاجازة حكما باستيراد البراطمين المغلفة بغطاء محكم يمنع تسرب الهواء اذا كان طالب الاستيراد مصنعا يمتلك الاجهزة لاقفال البراطمين بطريقة تمنع تسرب الهواء اليها ويمتلك الاجهزة للتعقيم, وذلك بعد دراسة تقوم بها مصلحة الصناعة.
قرار رقم 271 21/06/1962
قرار رقم 271 تاريخ 21/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 27/06/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعطى الاجازة حكما باستيراد البراطمين المغلفة بغطاء محكم يمنع تسرب الهواء اذا كان طالب الاستيراد مصنعا يمتلك الاجهزة لاقفال البراطمين بطريقة تمنع تسرب الهواء اليها ويمتلك الاجهزة للتعقيم, وذلك بعد دراسة تقوم بها مصلحة الصناعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة