المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة 12 من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957 الذي اخضع استيراد بعض السلع الى اجازة التصدير وتعفى الترابة الوطنية والاجنبية من اجازة التصدير.
قرار رقم 274 22/06/1962
قرار رقم 274 تاريخ 22/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الفقرة 12 من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957 الذي اخضع استيراد بعض السلع الى اجازة التصدير وتعفى الترابة الوطنية والاجنبية من اجازة التصدير.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة