Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 274 22/06/1962

اعفاء الترابة الوطنية والاجنبية من اجازة التصدير

قرار رقم 274 تاريخ 22/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
274
التاريخ
22/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/07/1962, ص. 1040-1041
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 274 تاريخ 22/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 12 من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957 الذي اخضع استيراد بعض السلع الى اجازة التصدير وتعفى الترابة الوطنية والاجنبية من اجازة التصدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962