Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 346 26/09/1967

تعديل صلاحيات دائرة المراقبة في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت

قرار رقم 346 تاريخ 26/09/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/03/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
346
التاريخ
26/09/1967
الجريدة الرسمية
العدد 26, 28/03/1968, ص. 423-424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 346 تاريخ 26/09/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: علاوة على الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في القرار رقم (330) تاريخ 19 تشرين الاول 1956 يناط بدائرة المراقبة التابعة لمصلحة الهندسة القيام بالمهام التالية: - مراقبة حالة الساحات العامة وطرق المدينة والارصفة والانارة واحواض المياه والمغروسات وعلى العموم كل ما يختص بشبكة الطرق البلدية. - تقديم التقارير اللازمة الى مدير المصلحة التي يوضح فيها الاشغال الواجب اجراؤها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 1967 الرئيس امين بيهم نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر انطوان جزار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967