المادة 1
مادة 1: يستوفى مكتب الحبوب والشمندر السكري عن السكر المستورد الرسم المحدد على الوجه التالي: السكر الخام: 24 غ. ل. عن الكيلو غرام الواحد. - السكر الابيض : 30 غ. ل. عن الكيو غرام الواحد - سكر القنذ: 30 غ. ل. عن الكيلو غرام الواحد
قرار رقم 538 02/10/1967
قرار رقم 538 تاريخ 02/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 12/10/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستوفى مكتب الحبوب والشمندر السكري عن السكر المستورد الرسم المحدد على الوجه التالي: السكر الخام: 24 غ. ل. عن الكيلو غرام الواحد. - السكر الابيض : 30 غ. ل. عن الكيو غرام الواحد - سكر القنذ: 30 غ. ل. عن الكيلو غرام الواحد
مادة 2: تطبق على المصنوعات السكرية المستوردة معدلات الرسم المحددة في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءا لايتجزأ من هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 2 تشرين الاول 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حمادة
نصوص ذات صلة