المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج BBR-4 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار
قرار وسيط رقم 8120 29/04/2002
قرار وسيط رقم 8120 تاريخ 29/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 146 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/04/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج BBR-4 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 29 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة