المادة 1
مادة 1: تزاد مادة الميلاس على لائحة البضائع الواردة دوكمه والمنصوص عنها في الفقرة - 1 - من المادة 33 من القرار 55/2/أ/20 تاريخ 7 اذار 1978 شرط ان تسحب مباشرة.
قرار رقم 53 14/06/1978
قرار رقم 53 تاريخ 14/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة