Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 283 11/06/1994

تعديل القرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 وتعديلاته

قرار رقم 283 تاريخ 11/06/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
283
التاريخ
11/06/1994
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1994, ص. 748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 283 تاريخ 11/06/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على القرارات رقم 142 تاريخ 04/05/1991

وتعديله بالقرار رقم 163 تاريخ 28/05/1991 بالقرار

رقم 351 تاريخ 23/09/1991 والقرار رقم 380 تاريخ

12/11/1993

بناء على ضرورات المصلحة

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي

المواد

المادة 1

مادة 1:

ان الالعاب التالية:

- العاب البليار

- البينغ بونغ

- البيبي فوت

هي من عداد العاب التسلية ولا تدخل في عداد الالعاب التي تطبق عليها احكام القرار رقم 142 تاريخ 4/5/1991 وتعديلاته, وهي غير خاضعة لشرط المسافة

المادة 2

مادة 2:

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 حزيران 1994

وزير الداخلية

بشارة مرهج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994