Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5560 22/06/1994

نشر نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية

قرار رقم 5560 تاريخ 22/06/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1994. عدد المواد: 4. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5560
التاريخ
22/06/1994
الجريدة الرسمية
العدد 27, 07/07/1994, ص. 769-772
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 (the text)
قرار رقم 6729 تاريخ 18/09/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5560 تاريخ 22/06/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف

سيما المادة 174 منه

وبناء على قرار المجلس المركزي التخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/06/1994

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية الملحق بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: يلغى النظام الملحق بالقرار رقم 649 تاريخ 31/05/1972 موضوع التعميم للمصارف رقم 108 تاريخ 31/05/1972

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

تاريخ 30 حزيران 1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994