المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ 4/7/1994 يطبق نظام غرف المقاصة المنشاة في مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993 وتعديلاته على غرفة المقاصة المنشاة في فرع طرابلس
قرار رقم 5542 16/06/1994
قرار رقم 5542 تاريخ 16/06/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
33 منه
وبناء على المادة 19 من نظام غرف المقاصة المنشاة
في مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم
5267 تاريخ 21/10/1993
يقرر ما ياتي:
مادة 1: ابتداء من تاريخ 4/7/1994 يطبق نظام غرف المقاصة المنشاة في مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993 وتعديلاته على غرفة المقاصة المنشاة في فرع طرابلس
مادة 2: ابتداء من تاريخ 4/7/1994 تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بغرفة المقاصة المنشاة في طرابلس الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار وتستبدل بالنظام المذكور في المادة الاولى اعلاه وبتعديلاته
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ 4/7/1994
بيروت في 16/06/1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة