المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة جديدة مرجعيون - قضاء مرجعيون وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: غربا- قضاء جزين وزير ميماس ودمياط شرقا- ابل السقي شمالا- دبين ومزرعة الجرين جنوبا- القليعة والخيام
قرار رقم 99 29/03/1966
قرار رقم 99 تاريخ 29/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة جديدة مرجعيون - قضاء مرجعيون وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: غربا- قضاء جزين وزير ميماس ودمياط شرقا- ابل السقي شمالا- دبين ومزرعة الجرين جنوبا- القليعة والخيام
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 اذار سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة