Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 111 30/03/1966

ببيع الاسماك الحية التي تعيش في المياه الحلوة

قرار رقم 111 تاريخ 30/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
111
التاريخ
30/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/04/1966, ص. 579-580
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 111 تاريخ 30/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع الاسماك الحية التي تنتجها مشاريع تربية الاسماك التابعة لمصلحة الاحراج والثروة الطبيعية بالسعر المبين تجاه اسم وعمر كل منها كما يلي: النوع العمر السعر الافرادي

ترويت بعمر ثلاثة اشهر 5 غروش لبنانية ترويت بعمر يتراوح بين 3-6 اشهر 10 غروش لبنانية كارب بعمر ثلاثة اشهر 3 غروش لبنانية كارب بعمر يتراوح بين 3 الى 6 اشهر 5 غروش لبنانية تبلابيا دون الستة اشهر 3 غروش لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اذار سنة 1966 وزير الزراعة جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966