Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 7 22/01/1932

اجازة نقل البضائع بصورة حرة في مجموع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي

قرار المفوض السامي رقم 7 تاريخ 22/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2621 تاريخ 22/02/1932. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
7
التاريخ
22/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2621, 22/02/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 7 تاريخ 22/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الخامسة من القرار عدد 1844 الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1921 وابدلت بالنص التالي: يجوز ان تنقل البضائع من اي نوع كانت بصورة حرة في مجموع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يجوز منع نقل البضائع او اخضاعها الى قيود خصوصية الا في الاحوال المحصورة في الانظمة الصحية او البيطرية او الانظمة المتعلقة بالشرطة او المونوبول او تطبيقا للقوانين الداخلية المختصة ببعض الحاصلات كالدخان والتنباك والمواد المعدنية والانيتول وروح اليانسون على اختلاف انواعه الخ

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام القرار عدد 1449 الصادر بتاريخ 9 حزيران سنة 1922 وجميع الاحكام الاخرى المخالفة لاحكام هذا القرار والمادة 2 من القرار عدد 1459 مكررا الصادر بتاريخ 28 حزيران سنة 1922

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي لدى الدول والحكومات المحلية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 ك 2 سنة 1932 عن المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932