Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 23/01/1932

تأليف لجنة لمناقصة وتلزيم سجلات الاحصاء وتذاكر الهوية

قرار رقم 76 تاريخ 23/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2609 تاريخ 25/01/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
23/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2609, 25/01/1932, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 23/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 76 الصادر من وزير الداخلية في 23 ك 2 سنة 1932 تؤلف لجنة لمناقصة وتلزيم سجلات الاحصاء وتذاكر الهوية اللازمة لعملية احصاء سنة 1932 وتؤلف من: مدير الداخلية رئيس المفتش الاداري "رئيس دوائر الداخلية" رئيس مصلحة الاحصاء رئيس دائرة اللوازم اعضاء نائب رئيس قسم الواردات محاسب وزارة الداخلية تجتمع هذه اللجنة في وزارة الداخلية يوم الاربعاء الواقع في 27 كانون الثاني سنة 1932 الساعة الخامسة عشر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932