Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 29/01/1963

اضافة فقرة جديدة على المادة 141 من نظام موظفي بلدية بيروت

قرار رقم 10 تاريخ 29/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/04/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
29/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 27, 04/04/1963, ص. 1094-1095
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 29/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة الجديدة التالية الى المادة 141 من نظام موظفي بلدية بيروت الصادر بموجب القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961: "3- يصنف في الدرجة الدنيا, او في الدرجة الموازية لاجرته الحالية, من الفئة التي ينتمي اليها الاجير الذي ابتدأ عمله في البلدية بعد كانون الثاني وقبل تموز من عام 1961".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1963 القائم باعمال الرئاسة الامين الامين الدكتور وديع بربور فؤاد نجار انيس الشعار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 470 تاريخ 1/3/1963 صدق عدد 974/5 تاريخ 13/3/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963