Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 57 04/06/1999

تعديل رقم 108 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 57 تاريخ 04/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
04/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/06/1999, ص. 1661-1663
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 04/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 , تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 1, تاريخ 6 نيسان 1999 المؤكد بقراره رقم 29, تاريخ 12 ايار 1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنطام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ­ تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: يلغى كامل المقطع العائد للارقام التعريفية 0402.10.20 و 0402.21.20 و 0402.29.20 الوارد في اعلى الصفحة الاولى من اللائحة رقم­ 1 ­ الخاصة بالبنود التي يمكن ان تستفيد من معدل الرسم الجمركي المخفض البالغ 6% من القيمة (صفحة 846 من جدول التعريفة).

المادة 3

مادة 3: ­ خلافا لاحكام المواد 13 و 14 و 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه السابع من حزيران 1999, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 حزيران 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999