المادة 1
بالاضافة الى المندرجات الالزامية, ينبغي ان يتضمن الشك المفروض تنظيمه في الحالات المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13 كانون الاول 1971:
- اسم المستفيد من افراد الهيئة التعليمية
- سبب السحب
- بندا يمنع تظهير الشك او تجييره.
قرار رقم 282 27/03/1972
قرار رقم 282 تاريخ 27/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 06/04/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بالاضافة الى المندرجات الالزامية, ينبغي ان يتضمن الشك المفروض تنظيمه في الحالات المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13 كانون الاول 1971:
- اسم المستفيد من افراد الهيئة التعليمية
- سبب السحب
- بندا يمنع تظهير الشك او تجييره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اذار سنة 1972 الامضاء: نجيب ابو حيدر
نصوص ذات صلة