Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 135 27/03/1972

الغاء القرار رقم 532-1 تاريخ 27-8-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والأقفال لأصحاب البسطات والمكنات المعدة لبيع الكتب المدرسية والقرطاسية في نطاق محافظة مدينة بيروت

قرار رقم 135 تاريخ 27/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/04/1972. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
135
التاريخ
27/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/04/1972, ص. 355-356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 135 تاريخ 27/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 532/1 تاريخ 27/8/1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب البسطات والمكتبات المعدة لبيع الكتب المدرسية والقرطاسية في نطاق محافظة مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل المتعلقة بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 27 اذار 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972