المادة 1
مادة 1: الغي القرار الصادر بتاريخ 21/3/150 تحت رقم 77 القاضي بتصدير خشب الحور للخارج.
قرار رقم 204 01/07/1952
قرار رقم 204 تاريخ 01/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 09/07/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة