المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 897 المؤرخ في 17 شباط سنة 1949 على الشكل التالي: "تحدد مدة مكوث الذهب تحت وضع الترانزيت المبحوث عنه في المادة الاولى بشهرين يمكن تجديدها مرتين متتاليتين من قبل الادارة لشهرين آخرين في كل مرة".
قرار رقم 257 07/07/1952
قرار رقم 257 تاريخ 07/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 897 المؤرخ في 17 شباط سنة 1949 على الشكل التالي: "تحدد مدة مكوث الذهب تحت وضع الترانزيت المبحوث عنه في المادة الاولى بشهرين يمكن تجديدها مرتين متتاليتين من قبل الادارة لشهرين آخرين في كل مرة".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويسري مفعوله على ارساليات الذهب الموجودة حاليا في البلاد تحت وضع الترانزيت .
بيروت في 7 تموز سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء التوقيع: اشرف الاحدب .
نصوص ذات صلة