المادة 1
مادة 1: تخضع جميع ارساليات الموز المصدرة الى خارج لبنان بواسطة البحر للتبخير لتطهيرها من الآفات الزراعية.
قرار رقم 217 10/07/1952
قرار رقم 217 تاريخ 10/07/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1952. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع جميع ارساليات الموز المصدرة الى خارج لبنان بواسطة البحر للتبخير لتطهيرها من الآفات الزراعية.
مادة 2: يجري تصدير ارساليات الموز من مرفأ بيروت فقط.
مادة 3: تبخر ارساليات الموز المصدرة بواسطة آلة التبخير الخاصة ولا يجوز تبخير الموز على المواعين او المراكب الشراعية او غيرها.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز سنة 952 وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلى المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة