Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 22/06/1992

التعديل رقم 397 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 41 تاريخ 22/06/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 09/07/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
22/06/1992
الجريدة الرسمية
العدد 28, 09/07/1992, ص. 637-638
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 22/06/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم 84/15 معدات , الات واجهزة لاحداث البرودة, بتجهيزات كهربائية او غيرها: 12 آ- معدة للاستعمال الصناعي او لحفظ الثروة الزراعية (1) القيمة 1% 13 ب - معدات لتجهيز بيوت الزرع (2) القيمة معفاة 15 ت - وحدات تبريد وعناصر اخر معدة لصناعة البرادات ومكيفات الهواء (1) القيمة 1% 20 ث - غيرها القيمة 25% رسم تعمير 4%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادتين 13 و14 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/06/1992 العضو العضو الرئيس عبده بجاني لطف الله الخوري جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992