Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 119 26/05/1998

يتعلق بتأسيس نقابة مصنعي الدهانات في لبنان

قرار رقم 119 تاريخ 26/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 18/06/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
26/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 28, 18/06/1998, ص. 2984
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 26/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 65/4 تاريخ 19/1/98 ,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: وجيه البزري, انور برباري, زياد صعب, سيزار نمور, سامي عساف, توفيق برباري, اسامة البزري, حسن حجازي, ريمون مفرج, تأسيس نقابة "مصنعي الدهانات في لبنان" مركزها بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

26 ايار 1998 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998