المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة خربة سلم - قضاء بنت جبيل المحددة كما يلي: شمالا: خراج بلدة قلوية جنوبا: خراج بلدة السلطانية شرقا: خراج بلدة الصوانة غربا: خراج بلدة كفردومين.
قرار رقم 102 25/05/1998
قرار رقم 102 تاريخ 25/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 11/06/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من
ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة خربة سلم- قضاء
بنت جبيل المؤرخة في 23/12/1997 بشأن وضع
الحماية الاجبارية على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 593/7 تاريخ 20/05/1998,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة خربة سلم - قضاء بنت جبيل المحددة كما يلي: شمالا: خراج بلدة قلوية جنوبا: خراج بلدة السلطانية شرقا: خراج بلدة الصوانة غربا: خراج بلدة كفردومين.
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية خربة سلم - قضاء بنت جبيل, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/5/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري
نصوص ذات صلة