المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 17/1 ت تاريخ 14/8/1996 لجهة نطاق العمل بحيث يشمل بالاضافة الى قضاء كسروان محافظة جبل لبنان - محافظة بيروت - محافظة الجنوب. والباقي دون تعديل.
قرار رقم 19 26/05/1998
قرار رقم 19 تاريخ 26/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 11/06/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977,
بناء على القرار رقم 17/1 ت تاريخ 14/08/1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 17/1 ت تاريخ 14/8/1996 لجهة نطاق العمل بحيث يشمل بالاضافة الى قضاء كسروان محافظة جبل لبنان - محافظة بيروت - محافظة الجنوب. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 26/5/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان
نصوص ذات صلة