Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 299 17/06/1933

الغاء القرار رقم 296 الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1933 وتعيين رسم بلدي موقت على الحنطة والدقيق الوارد الى المدينة

قرار رقم 299 تاريخ 17/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2830 تاريخ 23/06/1933. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
299
التاريخ
17/06/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2830, 23/06/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 299 تاريخ 17/06/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القرار رقم 296 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1933

المادة 2

مادة 2: اعتبارا من اول تموز سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره 2/1 % (نصف بالمائة) من اصل قيمة الحنطة والدقيق الوارد الى المدينة

المادة 3

مادة 3: تطبق على جباية هذا الرسم نصوص القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 والمرسوم الصادر في 4 تموز سنة 1929 رقم 5307

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 حزيران سنة 1933 الامضاء: سليم تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933