Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 164 27/08/1984

تعليق العمل بالمادة 33 في قانون تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

قرار رقم 164 تاريخ 27/08/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/09/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
27/08/1984
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/09/1984, ص. 354-356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 27/08/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في المناطق المعدة في ما يأتي وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه بالنسبة لكل منطقة وفق ظروفها الامنية, على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

27 اب سنة 1984 وزير المالية كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984