Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2528 28/05/1996

حماية المياه الجوفية في جبل الكنيسة

قرار رقم 2528 تاريخ 28/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/07/1996. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2528
التاريخ
28/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/07/1996, ص. 1644
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 88 تاريخ 15/05/2001 صادر عن قرار رقم 88 تاريخ 07/06/2001 من 21/06/2001
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 88 تاريخ 07/06/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2528 تاريخ 28/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الموارد المائية والكهربائية,

بناء على المروسم رقم 6812 تاريخ 25/05/1996 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 07/09/1966 (تنظيم

وزارة الموارد المائية والكهربائية) ولا سيما المادة

21 منه,

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/05/1926 (قانون

المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها) ولا

سيما المادتين الاولى والثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع الاعمال المنوي القيام بها على جبل الكنيسة وضمن المنطقة المشار اليها على الخريطة المرفقة بهذا القرار من بناء او تغيير معالم طبيعية او حفريات او ردم بواليع او اقتلاع صخور او خلافه, الى موافقة وزير الموارد المائية والكهربائية المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28 ايار 1996 وزير الموارد المائية والكهربائية الياس حبيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996